الشيخ علي المشكيني

220

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 12 ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء ، فالأقوى صحّة الصلاة ، وإن كان الأحوط الإعادة . وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة . والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط . ( مسألة 13 ) : يجب الستر من جميع الجوانب ، بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلّا من جهة التحت فلا يجب . نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً ؛ بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر . والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر ، فيصدق الستر عرفاً . وأمّا الواقف

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 395 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 217 ، ح 856 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1480 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5544 .